السيد محسن الحكيم
344
دليل الناسك
الشمس بنيته هو الركن الذي يبطل الحج بتعمد تركه ( 1 ) ، وأما خصوص ما بين الطلوعين فهو واجب غير ركني ( 2 ) . فلو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجه مطلقا ( 3 ) ولا شئ عليه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط أن يجبره بشاة ( 5 ) إذا تعمده لا لضرورة ، أما إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 2 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 8 ، وفيه : من أدرك المشعر يوم النحر . . . ( 3 ) السرائر الحاوي 1 : 589 / الخلاف 2 : 344 . ( 4 ) يأتي من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 3 ، ص 345 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 : 725 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 327 .